امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (1).
[5367] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع لهم: عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل إزاره خيلاء (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5368] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لاتقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون (3).
[5369] 10 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط، قالت: يا رسول الله وإن كان ظالما؟ قال: نعم، قالت:
والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا (4).
[5370] 11 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي أمية يوسف بن ثابت بن أبي سعيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنهم قالوا حين دخلوا عليه: إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولما أوجب الله عز وجل من حقكم ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا