البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة.
فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف (1) بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف (2) حكرة من بعد نهيك إياه فنكل (3) به وعاقبه من غير إسراف).
عهد الأشتر