دراسات في نهج البلاغة - محمد مهدي شمس الدين - الصفحة ١٠١
البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة.
فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف (1) بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف (2) حكرة من بعد نهيك إياه فنكل (3) به وعاقبه من غير إسراف).
عهد الأشتر

(1) الاجحاف: الظلم، يعني أن تكون الأسعار عادلة بالنسبة إلى: التاجر والمستهلك.
(2) قارف: ارتكب وفعل (3) النكال: العقاب اي عاقب التاجر إذا احتكر بعد نهيك له
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست