أصحاب العمل انتبهوا إلى حالة العمال واهتموا بتحسينها، ولم يستجب أصحاب العمل لمطالب العمال، ولم تسن التشريعات الملائمة إلا بعد صراع دام عقودا من السنين.
الثانية: إن هذه الإعانة التي تعطى للعامل المتعطل إنما تعطى له بشكل إحسان وصدقة، ولا باعتبار ها حقا له.
الثالثة: ان هذه التشريعات لا تشمل بعض الحالات، فمن يعمل ولا يكفيه عمله لا يدخل فيها، ومن يعمل ويحصل على أجر مناسب ولكن عرض له ما جعله مفتقرا إلى المزيد من المال لا يدخل فيها، وكذلك لا يدخل فيها الأيتام، ومن لا كافل لهم ولا يستطيعون العمل لصغر السن أي لا تعتبر الدولة نفسها مسؤولة عنهم.
وإذا رجعنا إلى عهد الامام لنقارن بينه وبين النتائج التي خرجنا بها؟
فماذا نجد؟
نلاحظ أولا: ان التشريعات الكافلة للطبقة العاملة ومطلق من لا يستطيع العمل للمرض أو لكبر السن أو لصغره - هذه التشريعات صدرت من فوق، من طبقة الحاكمين، ومغزى أن تكون التشريعات الحامية لطبقة العمال قد صدرت من فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقة تحسس يلجئ إلى هذا، كبير القيمة، فهو يدل على أن الامام كان يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها.
وثانيا: ان ما تدفعه الدولة إلى هؤلاء ليس احسانا منها إليهم، وإنما هو حق لهم عليها، يجب أن تؤديه. وعهد الامام صريح في هذا كما سترى.
ومغزى هذه الملاحظة عظيم، فعندما يأخذ المعوز ما يأخذه على أنه (احسان) يشعر بالدونية، اما حين يأخذه على أنه (حق) فإنه يشعر بشئ من هذا.
وثالثا: ان التشريع الذي سنه الاسلام وذكره الامام يشمل كل حالة عجز،