(هل الإمامة أمر محتم، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون إمام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أم أنها أمر جائز وليس فرضا، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماما، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بذلك، بل الامر في ذلك منوط بهم وموكل إليهم؟
(اختلفت الفرق الاسلامية بين هذين المبدأين، فذهبت الكثرة العظمى من المسلمين إلى أن الإمامة أمر محتم، فهو مذهب أهل السنة جميعا، ومذهب الشيعة جميعا، ومذهب الكثرة الغالبة من المعتزلة والكثرة الغالبة من الخوارج. أما الجواز فقد ذهب إليه (الهشامية) من المعتزلة أصحاب هشام بن عمرو الفوطي، فهم يقولون: (يجوز عقدها في أيام الاتفاق والسلامة أما في أيام الفتنة فلا) وهو كذلك مذهب (المحكمة الأولى من الخوارج) فإنهم أجازوا ألا يكون في العالم إمام أصلا..
وكذلك (النجدات).. و (العجاردة) من الخوارج أيضا) (1).
وإذن فالمسلمون جميعا مجمعون على وجوب نصب الحاكم، ومن رأيت خلافه فهو شاذ لا يعتنى به، وتشهد للوجوب النصوص الكثيرة الصريحة فيه.
وبعد، فلو لم تكن ثمة نصوص تقضي بوجوبه لكفى العقل في الالزام به،