(121) 68. وعنه، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
ثلاث أقسم أنهن حق: ما أعطى رجل (1) شيئا من ماله فنقص من ماله، ولا صبر عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح على نفسه باب مسالة إلا فتح الله عليه (2) باب فقر. (3) (122) 69. وعنه، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
دخل على أناس (4) من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث فكتبوها (5)، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا.
قلت: عم سألوك؟ قال: عن مال اليتيم: هل عليه زكاة؟ قال: قلت لهم: لا، قال:
فقالوا: إنا نتحدث عندنا أن عمر سأل عليا (عليه السلام) عن مال أبي رافع، فقال: أنفذ (6) به الزكاة، فقلت لهم: لا ورب الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما، ولقد كان ابنه قيما لعلي على بعض ماله، كاتبا له.
وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما أمر به، فقالوا لي: فإن عمر أفرد الحج، فقلت لهم: إنما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله). (7) (123) 70. وعنه، عن أبي إسحاق النحوي، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: