الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - تحقيق ضياء الدين المحمودي - الصفحة ١٦٦
يفعل إليهم المعروف (1).
(104) 51. وعنه، عن محمد بن مسلم وأبي بصير (2) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن المهر، فقالا: قال:
ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل، قال: فقلنا له: أرأيت إن حملت؟ قال: هو ولده، قال: ثم قال (3) أبو عبد الله (عليه السلام): ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما، فإن اشترطا (4) في الميراث فهما على شرطهم (5) ". (6) (105) 52. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال أبو جعفر (عليه السلام):
وكان (7) علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي. ثم (8) قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن إذا آتيتموهن أجورهن وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال، وأحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يحرمها. (9)

١. في " س " و " ه‍ ": " بالمعروف ".
٢. في " ح " و " س ": " أبو بصير ".
٣. في " س " و " ه‍ ": " قال قال ".
٤. في " ح " و " س " و " ه‍ ": " اشتركا ".
٥. في " ح " و " س " و " ه‍ ": " شرطهما ".
٦. رواه بالإسناد إلى عاصم: الكافي: ٥ / ٤٥٧ / ١ وليس فيه ذيله، تهذيب الأحكام: ٧ / ٢٦٤ / ١١٤٠، الاستبصار:
٣
/ ١٤٩ / ٥٤٧، النوادر للأشعري القمي: ٨٢ / ١٨٤ وليس في كلها إسناد إلى أبي بصير وزاد في كلها " المهر - يعنى في المتعة ".
٧. لم في " ح " و " س " و " ه‍ ": " كان " بدون واو.
٨. لم يرد " ثم " في " س " و " ه‍ ".
٩. رواه بالإسناد إلى عاصم: النوادر للأشعري القمي: ٨٢ / ١٨٣.
روايته عن غير عاصم: تفسير العياشي: ١ / 233 / 85 مرسلا عن محمد بن مسلم وفيه " إلا شفى " بدل " إلا شقي " و " إلا شفى " بالفاء يعنى إلا قليل.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست