يفعل إليهم المعروف (1).
(104) 51. وعنه، عن محمد بن مسلم وأبي بصير (2) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن المهر، فقالا: قال:
ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل، قال: فقلنا له: أرأيت إن حملت؟ قال: هو ولده، قال: ثم قال (3) أبو عبد الله (عليه السلام): ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما، فإن اشترطا (4) في الميراث فهما على شرطهم (5) ". (6) (105) 52. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال أبو جعفر (عليه السلام):
وكان (7) علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي. ثم (8) قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن إذا آتيتموهن أجورهن وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال، وأحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يحرمها. (9)