(106) 53. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟
قال: لا. (1) (107) 54. وعنه، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال (2): لا، ولا يحصن بالأمة (3). (4) (108) 55. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يدخل (5) مكة بغير إحرام؟ قال: فقال: لا، إلا مريض أو يكون به بطن. (6) (109) 56. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقبل من سفر في رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: فقال:
إذا طلع الفجر - وهو خارج لم يدخل أهله - فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. (7)