(115) 62. وعنه، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل (1) عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثم مرض، هل يعيده؟ قال: نعم (2)، أمر الله حبسه. (3) (116) 63. وعنه، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين (4)، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا زادت واحدة على المأتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق. (5) (117) 64. وعنه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، فقال:
من كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك. (6) (118) 65. [وعنه عن أبي بصير (7)] قال: سمعت (8) أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: