ويكفي الرجل جهلا أنه ما كان يحسن طلاق زوجته، وقد عجز واستحمق كما في صحيح مسلم 4 ص 181 ولم يك يعلم أنه لا يقع إلا في طهر لم يواقعها فيه (1) وفي لفظ مسلم في صحيحه 4: 181: إنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض.
ولذلك لم يره أبوه أهلا للخلافة بعد ما كبر وبلغ منتهى الكهولة لما قال له رجل استخلف عبد الله بن عمر. قال عمر: قاتلك الله والله ما أردت الله بها أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته؟ (2) وكأن عمر كان يجد ابنه يوم وفاته على جهله ذاك حين طلق امرأته وهو شاب عض أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فكل من الخلفاء بالانتخاب الدستوري لم يكن عالما بالأحكام من أول يومه إن غضضنا الطرف عن يوم تسنمه عرش الخلافة وإلى أن أودع مقره الأخير وعمر نفسه كان في المسألة نفسها لدة ولده لم يك يعلم حكم ذلك الطلاق حتى سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق (3) فالمانع عن الاستخلاف هو الجهل الحاضر وهذا من سوء حظ ابن عمر يخص به ولا يعدوه.
وإني لست أدري أي مرتبة رابية من الجهل كان يحوزها ابن عمر حتى عرفه منه والده الذي يمتاز في المجتمع الديني بنوادر الأثر (4)؟ فمن رآه عمر جاهلا لا يقدر مبلغه من الجهل.
ومما يدلنا على فقه الرجل، أو على مبلغه من اتباع الهوى وإحياء البدع، أو على نبذه سنة الله ورسوله وراء ظهره، إتمامه الصلاة في السفر أربعا مع الإمام، وإعادته إياها في منزله قصرا كما في موطأ مالك 1: 126 تقريرا للبدعة التي أحدثها عثمان في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعه في أحدوثته رجال الشره والتره وحملة النزعات الأموية كابن عمر، وأبناء البيت الأموي كما فصلناه في الجزء الثامن ص 116. وأخرج أحمد في