قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين حج و عمرة؟ قالوا: أما هذا فلا؟ قال: أما إنها معهن.
وفي لفظ:
قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - قالوا: اللهم لا.
راجع المسند 4 ص 92، 95، 99.
قال الأميني: هذا معطوف على ما قبله، فإن حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنة النبوية الثابتة، أوقفه هاهنا موقف المكابر المعاند، فقد أسلفنا في الجزء السادس ص 184 - 191، 200 - 206: إن متعة الحج نزل بها القرآن الكريم ولم ينسخ حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله نحبه، وكان عليها العمل أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر حتى منع عنها. وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلك المحرم " بالكسر " يجلب الطعن إما في فقهه هو وجهله بالسنة، أو في دينه، والجمع أولى، والثاني أقرب إليه.
4 - من طريق حمران يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر.
ج 4: 99، 100.
قال الأميني: عرفت - في الجزء السادس ص 170 - 173 - إن الصلاة بعد العصر كانت مطردة على العهد النبوي يصليها هو صلى الله عليه وآله ولم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وما تركهما حتى لقي الله تعالى، وصلاهما أصحابه إلى أن منع عنها عمر، واحتجت الصحابة عليه بأنها سنة ثابتة، ولا تبديل لسنة الله، غير أن الرجل لم يصخ إلى قولهم، وطفق يمضي وراء أحدوثته، وجاء معاوية وقد زاد في الطنبور نغمة، وعزى إلى رسول الله النهي عنهما، وهل هذا مقتضى جهله بالسنة؟ أو مبلغه من الفقه والدين؟ فاسمع القول، واقض بالحق لك أو عليك.
5 - من عدة طرق عن معاوية مرفوعا: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه.
أخرجه في ج 4: 93، 95، 96، 97، 101.