ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى ادبار الشفق والحمرة وان وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام وآخر وقتها ثلث الليل وروى نصفه والصبح ركعتان ووقتها طلوع الفجر إلى أسفار الصبح وان الزكاة تجب في مال دون مال ومقدار دون مقدار ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات فلولا ما ورد النص به وتنزيل كتاب الله وبيان ما أبانه رسوله وفسره لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين لم يكن لاحد من الناس المأمورين بأداء الفرائص ان يوجب ذلك بعقله وإقامته معاني فروضه وبيان مراد الله في جميع ما قدمناه ذكره على حقيقة شروطها ولا يصح إقامة فروضها بالقياس والرأي ولا ان تهتدى العقول على انفرادها إلى أنه يجب فرض الظهر أربعا دون خمس أو ثلت ولا تفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده ولا تقدم الركوع على السجود أو السجود على الركوع أو حد الزنا المحصن والبكر ولا بين العقارات والمال الناض (اي الدرهم والدينار) في وجوب الزكاة فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده ولم نفصل بين القياس الذي فصلت الشريعة والنصوص إذا كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس (لنا - خ) ان نتجاوز حدودها ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال الرسل الينا بالأمر والنهى منه تعالى ولما كانت الأصول لا تجب على ما هي عليه من بيان فرضها الا بالسمع و النطق فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق واما احتجاجهم واعتلالهم بالقياس هو التشبيه والتمثيل فان الحكم جائز به ورد الحوادث أيضا اليه فذلك محال وبين مقال شنيع لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين احكامها وان كانت متفرقة ونجد أشياء قد فرق الله بين احكامها وان كانت مجتمعة فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين كما ادعاه منتحلو القياس والرأي
(٢٨١)