وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن الرجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال: نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل، ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين للخطبة وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا.
وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة والعيدين.
وعن علي عليه السلام أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة وعيد فصلى بالناس صلاة العيد ثم قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا - يعني من أهل البوادي - أن ينصرف، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد (1).
بيان: قال في النهاية العاتق الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت، ويجمع على العتق والعوانق، ومنه حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين الحيض والعتق، وفي الرواية العواتق انتهى.
قوله: " يعني النكاح " التفسير إن كان من المصنف فلا وجه له، إذ يمكن حمله على ظاهره، بأن تخرج لاخذ الفطرة ولحم الأضحية وغيرهما، ويمكن أن يكون ما ذكره داخلا فيه أيضا.
وقال في التذكرة: ويستحب إذ مشى في طريق أن يرجع في غيرها وبه قال مالك، والشافعي وأحمد لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله إما قصدا لسلوك الابعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويعود في الأقرب لأنه أسهل، و هو راجع إلى منزله، أو ليشهد الطريقان أو ليساوي بين الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألته، أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء