بيان: هذه الصلاة مشهورة بين العلماء، استثنوها من القاعدة المقررة عندهم أن النوافل ركعتان بتشهد وتسليم كما ورد في رواية علي بن جعفر، قال الأكثر إلا الوتر إجماعي، وأما صلاة الاعرابي فاستثناؤها مشهور بين المتأخرين ولم يستثنها المحقق في المعتبر، وقال ابن إدريس وقد روي رواية في صلاة الاعرابي أنها أربع بتسليم بعدها، فان صحت هذه الرواية نقف عليها ولا نتعداها.
وأقول: يشكل التخصيص بهذه الرواية العامية، وإن قيل ضعفها منجبر بالشهرة، وكذا كثير من الصلوات التي أوردناها من طرق العامة تبعا للشيخ والسيد وغيرهما حيث أوردوه في كتبهم لمساهلتهم في المستحبات، ويشكل العمل بها فيما كان مخالفا للهيئات المنقولة، وإن كان الحكم بالمنع أيضا مشكلا، والأولى العمل بالروايات المعتبرة، فان الاعمال كثيرة ولا يمكن الاتيان بجميعها، فاختيار ما هو أصح سندا أولى وأحوط وأحرى. * *