محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي بصير مثل الحديث الأول (1) وباسناده أيضا عن الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن البزنطي مثل الحديث الثاني (2).
المتهجد: عن البزنطي مثل الثاني (3).
المقنعة: مرسلا مثله (4).
أقول: الظاهر أن تضييع الحرمة بترك الجمعة لأنها الواجب المختص به، ويحتمل التعميم.
21 - المتهجد: روى المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشئ غير العبادة، فان فيه يغفر للعباد، وتنزل عليهم الرحمة.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن للجمعة حقا واجبا فإياك أن تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله والتقرب إليه تعالى بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات ويومه مثل ليلته، فان استطعت أن تحييها بالدعاء والصلاة فافعل، فان الله تعالى يضاعف فيها الحسنات، ويمحو فيها السيئات وإن الله واسع كريم.
ومنه: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام، قال: كذلك هو، قلت: جعلت فداك كيف ذاك؟