ظن من يظن أن الضروريات تشهد بخلاف ما يدل عليه القرآن، ويحتج لاثبات ظنه بقول أحد الفقهاء والمفسرين والله الموفق للصواب (انتهى كلامه).
وأقول: سيأتي جواب ذلك كله، والدلائل الكثيرة الدالة على خلافه، وما ذكره على تقدير تمامه لا ينافي ما ادعيناه مع أن عرف الشرع بل العرف العام قد استقر على أن ابتداء اليوم والنهار طلوع الفجر الثاني (1) وأكثر ما ذكره يدل على أنه بحسب الحساب والقواعد النجومية أو لهما طلوع الشمس، ولا مشاحة في ذلك. وقوله لو كان أول الصوم أول النهار إلخ فالجواب أنه لما كان أول النهار عند أهل الحساب طلوع الشمس بين سبحانه أن المراد هنا اليوم الشرعي، كما أنه لما كانت اليد تطلق على معان قال في آية الوضوء " إلى المرافق " لتعيين أحد المعاني، ولما لم يكن في آخر النهار اختلاف في الاصطلاح لم يتعرض لتعيينه، و إنما استقر العرف العام والخاص على جعل أول النهار الفجر وأول الليل الغروب لما سيأتي أن الناس لما كانوا في الليل فارغين عن أعمالهم الضرورية للظلمة المانعة فاغتنموا شيئا من الضياء لحركتهم وتوجههم إلى أعمالهم الدينية والدنيوية