نصرة النبي صلى الله عليه وآله ما تهيأ له، وكان كواحد من المسلمين الذين اتبعوه، نحو أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما ممن أسلم ولم يتمكن من نصرته والقيام دونه حينئذ، و إنما تمكن أبو طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الاسلام كما لو أن إنسانا كان يبطن التشيع مثلا وهو في بلد من بلاد الكرامية وله في ذلك البلد وجاهة وقدم وهو يظهر مذهب الكرامية ويحفظ ناموسه بينهم بذلك، وكان في ذلك البلد نفر يسير من الشيعة لا يزالون ينالون بالأذى والضرر من أهل ذلك البلد ورؤسائه فإنه ما دام قادرا على إظهار مذهب أهل البلد يكون أشد تمكنا من المدافعة والمحاماة عن أولئك النفر، فلو أظهر ما يجوز من التشيع وكاشف أهل البلد بذلك صار حكمه حكم واحد من أولئك النفر، ولحقه من الأذى والضر ما يلحقهم، ولم يتمكن من الدفاع أحيانا عنهم كما كان أولا.
ثم قال بعد كلام: فأما الصلاة وكونه لم ينقل عنه أنه صلى فيجوز أن يكون لان الصلاة لم تكن بعد قد فرضت، وإنما كانت نفلا غير واجب، فمن شاء صلى ومن شاء ترك، ولم تفرض إلا بالمدينة. انتهى كلامه (1).
وأقول: روى السيد فخار الأبيات اللامية بإسناده عن أبي الفرج الأصفهاني و عن الشيخ المفيد (2).، وقصة الاستسقاء عن عميد الرؤساء عن علي بن عبد الرحيم اللغوي عن موهوب (3) بن أحمد الجواليقي، عن يحيى بن علي بن خطيب التبريزي، عن عبد الله ابن الزبير، عن عائشة (4)، وسائر الأخبار بالأسانيد المعتبرة من كتب الفريقين (4) * [ولنوضح بعض ما يحتاج إلى بيان: الضحضاح. الماء اليسير: والثدي يذكر و يؤنث، والوشيج: شجر الرماح. والتقويم: إزالة العوج، والاصلاح والسمر - بالضم - جمع أسمر وهو لون بين البياض والسواد. وفي بعض النسخ (سم) أي الثقب وكأنه