أقول: وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافط أبي نعيم بإسناده عن أبي سعيد والأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد قال: نزلت: (إنما يريد الله) الآية في خمسة:
رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وقد مضى بعض الأخبار في باب معنى الآل والعترة، وباب المباهلة، وسائر أبواب الإمامة، وسيأتي في تضاعيف الأبواب وفيما ذكرناه كفاية.
فأقول: قد ظهر من تلك الأخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله داخلة في الآية: وكذا القول بعمومها لجميع الأقارب، ولا عبرة بما قاله زيد بن أرقم من نفسه (1) مع معارضته بالاخبار المتواترة. ويدل أيضا على بطلان القول بالاختصاص بالأزواج العدول عن خطا بهن إلى صيغة الجمع المذكر، وسيظهر بطلانه (2) عند تقرير دلالة الآية على عصمة من تناولته، إذ لم يقل أحد من الأمة بعصمتهن بالمعنى المتنازع فيه (3)، وكذا القولان الآخران وهو واضح (4).
إذا تمهد هذا فنقول: المراد بالإرادة في الآية إما الإرادة المستتبعة للفعل أعني إذهاب الرجس، حتى يكون الكلام في قوة أن يقال: إنما أذهب الله عنكم الرجس، أو الإرادة المحضة التي لا يتبعها الفعل حتى يكون المعنى: أمركم الله باجتناب المعاصي يا أهل البيت، فعلى الأول ثبت المدعى، وأما الثاني فباطل من وجوه:
الأول أن كلمة (إنما) تدل على التخصيص كما قرر في محله، والإرادة المذكورة تعم سائر المكلفين حتى الكفار، لاشتراك الجميع في التكليف، وقد قال سبحانه: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (5) فلاوجه للتخصيص بأهل البيت عليهم السلام.