في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) * (1).
تتميم:
أجاب الفخر الرازي في تفسيره (2) عن الطعن بنهيه عن متعة الحج بوجه آخر، حيث قال: التمتع (3) بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكة (4) حتى ينشئ منها الحج فيحج في (5) عامه ذلك..، وهذا (6) صحيح و (7) لا كراهة فيه (8)، وها هنا نوع آخر (9) مكروه، وهو الذي خطب به عمر (10)، وهو أن يجمع بين الاحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة فيتمتع (11) بها إلى الحج.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أذن لأصحابه في ذلك، ثم نسخ.
وهو باطل بوجوه:
الأول: إن هذا المعنى لا يفهم من التمتع عند الاطلاق، وإنما يفهم منه المعنى المعروف عند فقهاء الفريقين، ولا ريب في أن الناس قديما وحديثا لم يفهموا