فهذه جملة من الاخبار العامية.
وأخبار الخاصة في ذلك أكثر من أن يمكن إيرادها هنا، وسيأتي بعضها في كتاب الحج (1)، وكتب أخبارنا مشحونة بها (2).
وأجاب المخالفون: أما عن متعة النساء، فبأنها كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ثم نسخت، وعولوا في ذلك على روايات متناقضة أوردوها في كتبهم تركناها مخافة الاطناب، وأجيب عنها بوجوه:
الأول: إن تناقض تلك الروايات تدل على كونها موضوعة، إذ بعضها يدل على أنها نسخت يوم خيبر، وبعضها يدل على أن الإباحة والتحريم كانا في مكة قبل الخروج منها بعد الفتح، وبعضها يدل على أنهم شكوا العزوبة في حجة الوداع فأذن لهم في المتعة، وبعضها يدل أنها ما حلت (3) إلا في عمرة القضاء، وكانت بعد فتح خيبر، وقد دل بعض رواياتهم على أنها نسخت يوم (4) خيبر كما عرفت، وبعضها على أنها نسخت في غزوة تبوك، وبعضها على أنها كانت مباحة في أول الاسلام حتى نسخت بقوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (5).
ولا ريب في أنه لا يعبر عن عام حجة الوداع والفتح وخيبر وتبوك بأول الاسلام، على أن هذه الآية - التي تدل روايتهم عن ابن عباس على نسخ المتعة