باب 38 (2256) 1 - قال عليه السلام: شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه (1) إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة (2).
باب 39 (2257) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: ما عصى الله بشئ أشد (1) من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل.
(2258) 2 - وروي: أن الخمر رأس كل أثم.