مذهب مالك الثالث: من أئمتهم الأربعة مالك، وفي كامل المبرد وعقد ابن عبد ربه، كان مالك يذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير، ويقول: والله ما اقتتلوا الا على الثريد الأعفر.
ودخل محمد بن الحسن على مالك يسمع منه الحديث، فسمع في داره المزمار والأوتار، فأنكر عليه فقال: أنا لا أرى به بأسا.
وفي حلية الأولياء وغيرها، عن ابن حنبل، وأبي داود، أن جعفر بن سليمان ضرب مالكا وحلقه وحمله على بعير، وروي أنه كان على رأي الخوارج، فسئل عنهم، قفال: ما أقول في قوم ولونا فعدلوا فينا. وقتل شخص أخاه، فقال أبوه: أنا الوارث وقد عفوت عنه، قال مالك: ليس لك ذلك، وكان الأب إذا سئل يقول:
أحدهما قتل صاحبه والاخر قتله مالك.
وقال: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك. وعن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي.
وقال: سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح، ومن الماء مكروه.
وقال: من لم يجد الا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه. وقال: لعاب الكلب طاهر.
وقال: كره التسمية في الصلاة الا في رمضان، وجعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ (1) وجميع أهل المعاني قالوا: معناه إذا أردت أن تقرأ.
وجوز هو والشافعي تقدم المأموم على الامام. وقال: لو حلف لا يأكل لحما، فأكل شحما حنث، ولو عكس لم يحنث، وهذا تناقض. وقال: البحري كله حلال ولو طفا. وقال: سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله، وكذا الوحشي