وقال: يجوز نكاح البنت من الزنا.
وقال: إذا أبصر النبي صلى الله عليه وآله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها.
وفي شرح كشاف المازني: أحل أكل الطين الأبيض مع قول النبي صلى الله عليه وآله: الطين حرام على أمتي. قال الخوارزمي:
دع الطين معتقدا مذهبي * فقد صح لي من حديث النبي من الطين ربي برا آدما * فآكله آكل للأب وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه، وفي القرآن ﴿اجتنبوا قول الزور﴾ (1).
وقال: الجلاد لا عهدة عليه عند جهله بالحال.
وقال: إذا تغلب الفسقة على الولاية، فكل من ولوه نفذ حكمه (2).
وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه أجاز لعب الشطرنج. وقال: لو نسي الصلاة فيه لم يكن عليه اثم. ثم قال: ومن بدعه أنه أباح الرقص والدف والقصب الذي تسميه العامة الشباب، وفضل الدف المسلسل وجعله عبادة، وحكم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدف.
ثم قال: ومن بدعه أنه أباح نكاح الام من الزنا، وكذا العمة والخالة والأخت والبنت، قال الآمدي:
علومكم وان كثرت هباء * بلا أصل وفضلكم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا في الحشر ينجو والقتيل ودينكم القياس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول