الرابع: خيروا المسافر بين الصوم والفطر، فخالفوا قوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر ﴾ (1) وفي الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله أفطر في سفره إلى مكة. وفيه أيضا: أنه أفطر في خروجه إلى خيبر (2).
الخامس: اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع، وفي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم: كان النبي صلى الله عليه وآله يكبر خمسا، وكبر على سهل بن حنيف خمسا، وقال:
انه من أهل بدر ايضاحا أن الخمس للمؤمن، والأربع للمنافق، ووافقنا ابن ليلى، ورثا أبو تمام شيعيا، فقال:
وتكبيره خمسا عليه دلائل * وإن كان تكبير المضلين أربعا وروى الخطيب والديلمي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمسا، وأسند الخطيب التاريخي: أن عيسى مولى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر خمسا، ثم التفت وقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن تبعت مولاي حذيفة، فإنه كبر خمسا.
وفي الفردوس قال عليه السلام: كبرت الملائكة على آدم خمسا، وفي رواية ابن بطة صلى النبي صلى الله عليه وآله على حمزة بخمس تكبيرات، وصححه صاحب المنتظم، وذكره الهمداني في عنوان السنن.
وقال العسكري في كتاب الأوائل: من كبر أربعا عمر بن الخطاب، وقد روي أن الله كتب خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، والعامة تركوا الولاية، فتركوا تكبيرها (3).
السادس: أنهم لم يستحبوا الجريدتين، مع أنه ورد في الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقبرين يعذبان: أحدهما من النميمة، والاخر لعدم التنزه من البول،