فصير حسنها في الناس قبحا * وصير طيبها فيهم كجيفة وجوز الطلاق قبل النكاح وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه.
وقال بصحة سائر العقود من المكرهين، وروت عائشة (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) والاغلاق هنا الاكراه والسكر.
وقال: لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستة أشهر.
وقال: لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد لحق به الولد.
وقال: لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه.
وقال: لا قود على من قتل بغير حديد، من خنق ورض رأس وغيره، حتى قيل له في رجل رمي بحجر فقتله، فقال: لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به.
وقال: الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت.
وقال: الشارب إذا زال سكره سقط حده.
وقال: المثلث الذي لا يسكر حلال، وشربه سنة وتحريمه بدعة.
وقال: كان النبي قال: كل سكر حرام، فزاد الميم وقالوا:
كل مسكر، قال أبو نواس:
أحل العراقي النبيذ وشربه * وقال روينا أنه حرم السكر وقال المعربي:
وما قاله الكوفي في الفقه مثلما * تغنا به البصري في صفة الخمر يعني: أبا نواس. وقال: لو سرق بعض الجماعة قطع الجميع، حكاه المفيد في المحاسن، فأسقط الحد مع وجوبه، وأوجبه مع سقوطه. وأسقط النبي صلى الله عليه وآله الزكاة عن الأوقاص والخيل والرقيق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من