كله الا الخنزير. وفي كتاب ابن ماجة: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب أو مخلاب.
وفي سننه أيضا: ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع؟ فقال: من يأكلهما؟ قلت:
فالذئب، قال: هل يأكل الذئب أحد فيه خير.
وقال: لو قال: أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال.
وقال: لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع. وقال: لو قال: أنت علي كظهر أمي أو ظهر زيد أو ظهر الدابة وقع. وقال: لو قال: كل من أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة طلقت، فلو عاد وتزوجها طلقت أيضا. وقال: أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو أربع. وقال: من قطع ذنب حمار القاضي لزمه كمال قيمته. وقال: للمخنث أن يستعمل، لأنه مالك نفسه (1).
وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه جوز نيك الغلام، فلو امتنع كان له رده لأنه عيب.
ومن بدعه: أنه أباح لحم الكلب وقال: انه أطيب من لحم النعم. وقال: انه يجب علينا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضي برطوبة الوضوء، فيجب علينا الطهارة بمسه.
وقال هو والحنفي: ان سرقين البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباري وقال بالجبر.
ومن بدعه: أنه ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بجنابة، وأنه لم يعلم فأخبرته عائشة، ففركها بيده ولم يقض، نعوذ بالله من هذه العقائد.
مذهب ابن حنبل الرابع: ابن حنبل، قال الكشي: هو من أولاد ذي الثدية، جاهل، شديد النصب، يستعمل الحياكة لا يعد من الفقهاء. وهجر الحارث المحاسبي في رده على