مذهب الشافعي الثاني: من أئمتهم الشافعي، حكى الربيع في كتابه أنه قال: لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمير وإن كان متغلبا، صلى علي بالناس وعثمان محصور - صرح بتغلب علي عليه السلام - والمتغلب على أمر الأمة فاسق. وقال: صلى الحسنان خلف مروان وما كانا يعيدان.
قال أبو بكر بن عياش: سود الله وجه ابن إدريس.
وقال عمار بن زريق: ذكر الشافعي عند الثوري، فقال: غير فقيه ولا مأمون.
وقال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد، ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام، وقال أصحابه المختلفون في المذاهب ثلاثة: نكفر المعتزلة، ونفسق السبابة للسلف، والمخالفون في الفروع لا ولا.
وفي الاحياء: أخذ الشافعي من الرشيد ألف دينار دفعة.
وفي منية النفس، قال القاضي ابن شهري: كان الشافعي لا يحدث الا وبجانبه غلام أمرد حسن الوجه، فأنشد أصحابه لنفسه:
يقولون لا تنظر وتلك بلية * ألا كل ذي عينين لابد ناظر وليس اكتحال العين بالعين ريبة * إذا عف فيما بينهن الضمائر وحكم بطهارة المني، وقال: منه خلقت الأنبياء، ونسي خلقهم من العلقة وهي دم نجس. وقد سمى أثر المني رجس الشيطان في قوله ﴿ويذهب عنكم رجس الشيطان﴾ (1) فأوجب نجاسته والتطهير منه.
قال: إذا مس المؤمن فرجه، أو فرج كلب أو خنزير، أو فرج بهيمة أو صغير،