أو بدن امرأة أجنبية، انتقض وضوؤه.
ونقل الفقيه العراقي الحنفي، أن الشافعي جوز التشهد والتسليم بالفارسية، وجوز بدل فاتحة الكتاب في الصلاة آية طويلة بمقدارها، مع أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج.
وجوز أن يبيع المسلم أهل الحرب السلاح، وكذا جوز مبايعة قاتلي الأنفس، وقاطعي الطريق، ومخيفي السبيل السلاح الذي يتوصلون به إلى حتف أهل الاسلام، وحكم بنجاسة الشعر إذا بان من الحي. وسن مسح الرأس ثلاثا، وجوز أكل دود الطعام معه. وقال: كل حيوان طاهر في حياته يطهر جلده إذا مات بدباغة.
وقال: لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون، وخلف الفاسق والمبدع، وأبطل الصلاة في السفينة إذا كان حبلها مشدودا في موضع نجس.
وقال: لو تشهد بالفارسية أجزأ، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله تلفظ بها في حال فضلا عن أن يؤدي بها فرضا.
وقال: لو جمع بين الظهرين في وقت العصر جاز أن يبدأ بالعصر، وجوز الاعتكاف بغير صوم، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وآله الا صائما.
وقال: من أفطر في رمضان عمدا لا لعذر قضى ولا كفارة.
وقال: من أسلم في بعض يوم ولم يصمه قضاه.
وقال: صرف المال إلى النكاح أولى من الحج.
وقال: للأبوين منع الولد من حج الاسلام. وقال: لو ذبح الهدي ذمي أجزأ.
وقال: اللواط وايتاء البهيمة لا يفسد الحج. قال ابن الحجاج:
فرعون لم يحكم بهذا ولا * جرت بن سنة هامان وقال: للسلطان أن يقطع شيئا من الشوارع ورحبات الجوامع.
وقال: العجم ليسوا أكفاء العرب، ولا العرب لقريش، ولا قريش لبني هاشم.