تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ولا دفعها في أثناء الصلاة، لأن ذلك ينافيها.
قلنا: ان دفع الزكاة لا يجب على الفور، بحيث لا يجوز الدخول في الصلاة الا بعد أدائها، بل ورد جواز التأخير الشهر والشهرين للبسط، سلمنا لكن ذلك في الواجبة لا في المندوبة، فيجوز أن يكون ذلك من الزكاة المندوبة، وأما دفعها في أثناء الصلاة فلا مانع منه، فان المنافي للصلاة هو الفعل الكثير الماحي صورة الصلاة، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنه ليس الا مد الخنصر، ويجوز أن يكون الحق تعالى عبر عن صدقته بايتاء الزكاة، تعظيما لشأن صدقته من حيث مساواته للزكاة في الثواب.
النوع السادس فيما قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه ومن كنت وليه فعلي وليه روى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد ي سرية، وبعث عليا عليه السلام في سرية أخرى، وكلاهما إلى اليمن، وقال: ان اجتمعتما فعلي على الناس، وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده، فاجتمعا وأغارا وسبيا، وأخذا أموالا، وقتلا ناسا، وأخذ علي عليه السلام جارية فاختصها لنفسه، فقال خالد لأربعة من المسلمين، منهم بريدة الأسلمي: اسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فاذكروا له كذا، واذكروا له كذا، لأمور عددها على علي عليه السلام.
فسبقوا إليه، فجاء واحد من جانبه، فقال: ان عليا فعل كذا، فأعرض عنه، فجاء الاخر من الجانب الآخر، فقال: ان عليا فعل كذا، فأعرض عنه، فجاء بريدة الأسلمي، فقال: يا رسول الله ان عليا فعل كذا فأخذ جارية لنفسه، فغضب صلى الله عليه وآله حتى احمر وجهه، وقال: دعوا لي عليا يكررها، ان عليا مني وانا من علي، وان حظه في الخمس أكثر مما أخذه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي.
ثم قال ابن أبي الحديد: رواه أبو عبد الله أحمد في غير مرة، ورواه في كتاب