وقال النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، ومن الصبح فقد أدركها وقال أبو حنيفة: يكون العصر مدركا، وللصبح ليس مدركا، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه.
وقال: يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي.
وقال: يصح ابراء الوكيل بغير اذن الموكل.
وقال: لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا اجرة عليه، ولو آجرها فالأجرة له.
وقال: لو غير المغصوب عن صفته ملكه.
وقال: إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
وجوز أن يجعل الخمر ثمنا للأشياء، وقال: إذا اشترى المسلم عبدا من ذمي بخمر ثم أعتقه، ان العتق جائز وعليه قيمة الخمر، وقال: ثمن الكلب حلال. مع أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثمن الكلب سحت.
وقال نضر بن شميل في كتاب الحيل: ثلاثمائة وثلاثون حيلة، قال الشافعي: كلها كفر، منها: من قتل حماته (1) انفسخ نكاح زوجته، ومن حلف ليتزوجن برئ بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه، ومن حلف ليصومن أو ليصلين، فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه. ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر، يلف حريرة ويطأ ولا يقضي صومه. ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها أمرها بالردة، فإذا فعلت نكحها.
كم من فرج محصنة عفيفة * أحل حرامه بأبي حنيفة وكم من كل مسألة ظريفة * تجهمها بآراء سخيفة