خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٦
" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (1).
وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [قال] (2): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3).
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (4).
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (5) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " (6).

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٢ - أثبتناه من المآخذ.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٥ - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ١١٣، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري " وفيه سقط " الله ".
٦ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » »»
الفهرست