" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (1).
وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [قال] (2): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3).
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (4).
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (5) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " (6).