عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
(25) وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود (يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (1).
(26) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب، ولا بلد؟ قال: (اطلبه) قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟
قال: (اطلبه) (2) (3).
(27) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختين من أم وأختين من أب. فان للزوج النصف، وللأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب الثلثان. ومحال أن يكون في فريضة واحدة نصف وثلث وثلثان، فلا بد من نقص يدخل وذلك النقص على من يكون؟ فقال عليه السلام (قال النبي صلى الله عليه وآله: " بل النقص يدخل على البنت والبنات، وعلى الأب وعلى من يتقرب به " وقال ذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله) (4) (5).

(١) الفقيه: ١، باب ميراث المفقود، حديث ١.
(٢) التهذيب: ٩، باب ميراث المفقود، حديث ٥.
(٣) الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للأصل. وأما الحديث الثاني فهو موافق للأصل، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه حتى يعلم موته، فالعمل على ما تضمنت (معه).
(٤) الأحاديث الدالة على بطلان العول وكيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل، كتاب الفرائض والمواريث، باب (6 و 7) من أبواب موجبات الإرث. وحديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. وبالرغم من الفحص الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة والله الهادي.
(5) وهذه الرواية صريحة في نفي العول. وان النبي صلى الله عليه وآله ما كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوي السهام، اختص النقص من ذوي الفروض بالأب ومن يتقرب به، فيعطي غيرهم من ذوي الفروض فرضه التام، وما فضل فهو للأب ومن يتقرب به (معه).
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست