(25) وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود (يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (1).
(26) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب، ولا بلد؟ قال: (اطلبه) قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟
قال: (اطلبه) (2) (3).
(27) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختين من أم وأختين من أب. فان للزوج النصف، وللأختين من الأم الثلث وللأختين من الأب الثلثان. ومحال أن يكون في فريضة واحدة نصف وثلث وثلثان، فلا بد من نقص يدخل وذلك النقص على من يكون؟ فقال عليه السلام (قال النبي صلى الله عليه وآله: " بل النقص يدخل على البنت والبنات، وعلى الأب وعلى من يتقرب به " وقال ذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله) (4) (5).