عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٤
(27) وفي حديث: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (1) (2) (3).
(28) وقال عليه السلام، قد سئل عن الوضوء بماء البحر: " هو الطهور ماءه

(١) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (٩) ما يتيمم به وما لا يتيمم نقلا عن الفقيه والأمالي والخصال والعلل وغيرها فراجع. ورواه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ولفظ ما رواه (عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه (وآله) قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة ". ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في السبب حديث 567 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 145.
(2) وهذان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، وهو ما يطلق عليه اسمها لغة وعرفا. وكذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، لا بمعنى الطاهر، وإلا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لأن الطهارة فيها متحققة لكل نبي.
وأما تخصيص التراب في الحديث الأول، وتعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
(3) حمل المسجد هنا، على السجود، والظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد به مواضع الصلاة. روي عن علي بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: إن الله كان فرض على بني إسرائيل، الغسل والوضوء، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس، والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم أنه أذنب، و إذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. ولم يحل لهم المغنم. فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته (جه).
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست