عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩
سبعون سنة، ما قبل الله منه صلاة " فقيل: وكيف ذلك؟ فقال: " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (1) (2).
(11) ونقل عن علي عليه السلام، في قضية الأنصار لما خالفوا المهاجرين في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، قال: " أتوجبون الجلد والمهر، ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (3).
(12) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا أدخله فقد وجب الغسل و الحد والمهر " (4) (5).
(13) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل " (6).
(14) وفي حديث آخر: " إذا التصق الختان بالختان، وجب الغسل " (7) (8)

(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
(2) وهذا يدل على أن غسل الرجلين مبطل للوضوء ومبطل للصلاة (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
(4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، وفيه بدل (الحد) (الرجم).
(5) هذا يدل على أن الانزال ليس بشرط في شئ من الثلاثة، وانها تتحقق بمجرد الادخال (معه).
(6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، والمستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد (ره) وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، وفى الخلاف، كتاب الطهارة، مسألة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.
(7) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي.
(8) الالتصاق بمعنى التحاذي، إذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، وبهذا يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله، لعدم حصول مفهوم الالتصاق معه. وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في الحديث حجة على ما ادعوه (معه).
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست