سبعون سنة، ما قبل الله منه صلاة " فقيل: وكيف ذلك؟ فقال: " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (1) (2).
(11) ونقل عن علي عليه السلام، في قضية الأنصار لما خالفوا المهاجرين في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، قال: " أتوجبون الجلد والمهر، ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (3).
(12) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا أدخله فقد وجب الغسل و الحد والمهر " (4) (5).
(13) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل " (6).
(14) وفي حديث آخر: " إذا التصق الختان بالختان، وجب الغسل " (7) (8)