عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
(55) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: (ان جبرئيل صلى به في اليوم الثاني، حين صار ظل كل شئ مثله، وقال: ما بينهما وقت) (1).
(56) وروى محمد بن مسلم، قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام، و قد صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر، فيقوم مترسلا غير مستعجل، فيغتسل، أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر (2) (3).
(57) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر معا حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويبقى وقت العصر، حتى تغرب الشمس) (4) (5).
(58) وروي عن علي عليه السلام (ان: " أدبار السجود " (6) الركعتان بعد

(١) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (١١٣) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من حديث ١٤٩ والحديث طويل فراجع إن شئت، (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب المواقيت، حديث ١٠ وتتمة الحديث (وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر).
(٣) وهذا يدل على أن الوقت موسع. وأن الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت وأن الجمع بين الظهر والعصر جائز اختيارا. وإن فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة (معه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ٧ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٥) وهذا يدل على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة (معه).
(٦) سورة ق: ٤٠.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست