عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٠
(15) وفي حديث آخر: " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل " (1).
(16) وقال الصادق عليه السلام، وقد سئل عن معنى قوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2)؟ قال: (ما يعني به إلا المواقعة، دون الفرج، يعني دون مس الفرج) (3) (4) (5).
(17) وروي عن الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: " ولا تقربوا الصلاة و

(١) المستدرك، كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الجنابة حديث ٥، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (١١١) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث ٦١٠.
(٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ وفيه (وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج).
(٤) وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقي البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فأما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
(٥) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله إما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فإنه يسمى وضوء (جه).
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست