عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢
(23) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال لولده إسماعيل: (اقرأ المصحف) فقال: إني لست على وضوء، قال: (لا تمس الكتاب ومس الورق) (1) (2).
(24) وروي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، في قوله تعالى: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (3) (انها نزلت في أهل قبا، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال لهم: " ما تفعلون في طهركم؟ فان الله قد أحسن عليكم الثناء "، قالوا: نغسل أثر الغائط بالماء) (4).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٢) وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن مس ورق المصحف وجلده غير محرم وإنما يحرم مس الكتابة. والثاني: أنه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
(٣) التوبة: ١٠٨.
(4) قال الطبرسي في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، وقيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط والبول، وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام. و روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل قباء: ماذا تفعلون في طهركم؟ فان الله تعالى قد أحسن إليكم الثناء، قالوا: نغسل أثر الغائط، فقال: أنزل الله فيكم " والله يحب المطهرين " أي المتطهرين.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست