عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٩
التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، هي الفقاع (1) (2).
(38) وروي عن سليمان بن جعفر، قال: قلت للرضا عليه السلام، ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: " هو خمر مجهول " (3).
(39) وروى الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟
فكتب حرام، هو خمر (4).

(١) الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمي به لما يعلوه من الزبد (المنجد وقال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمي به لما يعلوه من الزبد.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٩٢، كتاب الأشربة والحد فيها، ولفظ الحديث (عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا:
يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه، ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا، سألوه عنه؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه).
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 158 و 171 عن عبد الله بن عمر، وفيه (ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام) ورواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الأشربة، (4) باب تحريم الخمر حديث 10، وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها ونهى عنها).
(3) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 2، وتتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه ولقتلت بائعه).
(4) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 وتتمة الحديث (ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر).
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست