عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٥
الحل ميتة " (1) (2) (3).
(29) وقال صلى الله عليه وآله، وقد سئل عن بئر بضاعة: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (4).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢) من أبواب الماء المطلق حديث ٤، نقلا عن المحقق في المعتبر. وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣٨) باب الوضوء بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٧، وسنن أبي داود: ١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث ٨٣، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة (٥٢) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور حديث ٦٩، والمستدرك للحاكم، كتاب الطهارة ١: ١٤١.
(٢) في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه على جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة والغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم إنه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. وهو كون ميتته حلالا، وفائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث إنه مؤكد للطهورية، وإفادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
وليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، إن أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى أنه لا ينجس بالموت فيه، لأنه حيوان لا نفس له سائلة. وعلمنا من هذا أن ما لا نفس له سائلة من الحيوان البري لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فإنه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لأنه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).
(٣) ذهب بعض علماء العامة إلى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا إلى أنه ماء مضاف بالملح (جه).
(٤) المستدرك، كتاب الطهارة باب (١٣) من أبواب أحكام المياه حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي عن الفاضل المقداد. وسنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 66، وسنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئ حديث 66، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 257، ولفظ ما رووه (عن أبط سعيد الخدري، قال: (قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شئ)،
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست