عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٣
(25) وفي رواية أخرى، أنهم قالوا: نتبع الغائط بالأحجار، ثم نتبع الأحجار بالماء (1) (2).
(26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (2).

(١) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من الأحجار، وهو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. والرواية الثانية دالة على أن الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. ويمكن الجمع بأن نجعل استحباب الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدي، واستحباب الجمع في المتعدي (معه).
(٢) يجوز اتحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط بالماء يعني بعد زوال عين الغائط بالأحجار، لان كثيرا من الأصحاب ذكروا استحباب غسل مخرج الغائط حتى يزول العين والأثر.
وفسروا الأثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، نعم يستحب إزالته. وتارة أخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها (جه).
(٣) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٩) ما يتيمم به وما لا يتيمم، نقلا عن الفقيه والخصال والدعائم والعوالي وغيرها، فراجع.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست