عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٨
الكتاب حل لكم " (1) (ان المراد به الحنطة والشعير وسائر الحبوب " (2) (3) (4) (35) وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر " (5).
(36) ومثله رواه ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله (6).
(37) وورد في الأحاديث من طرق متعددة إلى عمر، أنه قال الغبيراء

(١) المائدة: ٥.
(٢) الوسائل: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة باب (٥١) حديث ٤، ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم "؟ قال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها).
(٣) وهذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدل الآية على حل طعامهم مما هو مايع أو مما يحتاج إلى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، والثاني يصير ميتة (معه).
(٤) اختلف علماء الاسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبايح أهل الكتاب، وإليه ذهب معظم مفسريهم وفقهائهم، وجماعة من أصحابنا، استنادا إلى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد والذبايح، وقيل: المراد به ذبائحهم وغيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، ومذهب طائفة من فقهائنا، وقيل: إنه مخصوص بالحبوب وما لا يحتاج إلى التذكية، وعليه جمهور أصحابنا، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، ويحمل ما خالفه على التقية إن وجد (جه).
(5) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة المحرمة حديث 5.
(6) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث 3679.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست