عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
مقبوضا) (1) (2).
(313) وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
" لا يغلق الرهن، والرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " (3) (4).
(314) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، انه حضرته جنازة، فقال: " أعلى صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم "، فقال علي عليه السلام:
صل يا رسول الله وأنا عليهما ضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: جزاك الله من الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك " (5).

(١) الوسائل، كتاب الرهن، باب (٣) من أحكام الرهن، حديث ١.
(٢) وهذا يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن. وان ما لا يصح قبضه لا يصح رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٩.
(٤) أي لا يصير مبيعا عند الاجل، كما يفعله الجاهلية. وان فوائده، ملك الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، وكان غرامته على الراهن، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ (معه).
(٥) روي مضمون هذا الحديث في الوسائل: ١٣، كتاب التجارة، باب (٢) من أبواب الدين والقرض، حديث ١، وفيه (حتى ضمنها بعض قرابته). ورواه البخاري في صحيحه، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، وفيه (قال أبو قتادة:
على دينه يا رسول الله). وكذا في سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث ٣٣٤٣، وسنن النسائي: ٤، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). وسنن الترمذي، كتاب الجنائز (٦٩) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث ١٠٦٩.
نعم في سنن الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، وفي كنز العمال، 6: 339، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست