عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
(254) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المائدة، آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " (1).
(255) وقال الصادق عليه السلام: (من دخل الحرم مستجيرا به، فهو آمن من سخط الله. ومن دخله من الوحش والطير، كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) (2) (3).
(256) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم الفتح: " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام، إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار " (4) (5).

(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي وأبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني في تفسيره جلاء الأذهان وجلاء الأحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
(2) الفروع، كتاب الحج، باب في قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا).
حديث 1.
(3) قوله مستجيرا به، أي تائبا، وجعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فإذا لاذ به المذنب و عرف حرمته فإنه يكون آمنا البتة (معه).
(4) الفروع، كتاب الحج، باب ان الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات و الأرض، حديث 4.
(5) هذا الحديث يدل على تحريم القتال في مكة، وانه لا يجوز قصدها بالأذى ولا قصد ساكنيها. وان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل وفيما لا يزال. وإنما أحله الله لنبيه صلى الله عليه وآله ساعة واحدة، فإنه دخلها يوم الفتح بغير إحرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله ليعلم أن حرمته متأكدة وانها أشد من حرمة الحرم (معه).
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست