عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
صاغرون " (1) ان للامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه (2) (3) (4) (5).
(275) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، أخذ سبعين أسيرا يوم بدر، وفيهم العباس عمه، وعقيل ابن عمه، فاستشار أبا بكر فيهم؟ فقال: قومك وأهلك، استبقهم لعل الله يتوب عليهم، وخذ فدية تقوي بها أصحابك، فقال: عمر نبذوك و أخرجوك، فعذبهم واضرب أعناقهم، فإنهم أئمة الكفر، ولا تأخذ منهم الفداء أمكن عليا من عقيل، وحمزة من العباس، ومكني من فلان وفلان، فقال صلى الله عليه وآله:

(١) التوبة: ٢٩.
(٢) المقنعة: ٤٤، باب مقدار الجزية.
(٣) وفي الوسائل، كتاب الجهاد، باب (68) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، والعلامة البحراني في البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة " بما لا يطيقون ".
(4) هذا الحديث يدل على أن الجزية لا تقدير لها. وان للامام أن يؤاخذهم فيها بالأشق حتى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، إنما هو التوصل إلى إسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم إلى الاسلام. وكلما قوى اللطف كان أدعى لهم إلى الطاعة (معه).
(5) هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس الله أرواحهم، وفيه قولان آخران:
أحدهما: ان فيها مقدرا، وهو ما قدره علي عليه السلام، على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالأصلح في وقته، ولهذا غاير ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله.
الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، وتتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار، وهو قول ابن جنيد (جه).
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست