عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
العابدون الحامدون " (1) إذا رأيت هؤلاء، فالجهاد معهم أفضل " (2) (3) (4).
(272) وروى زيد بن ثابت، أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين والقاعدين، استثناء غير أولي الضرر، فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى وهو يبكي، فقال: يا رسول الله، كيف لمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشيه الوحي ثانيا، ثم أسرى عنه، فقال: اقرأ " غير أولي الضرر " فألحقتها. والذي نفسي بيده، لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف (5) (6).
(273) وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام، أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب فحرقوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (7).
(274) وقال الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

(١) سورة التوبة: ١١٢.
(٢) الفقيه، كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث ٥٦.
(٣) وهذا الحديث دال على أن الجهاد يجب مع الإمام العادل، بل ولا يجوز بدونه. وأما قوله عليه السلام: (إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في جواب السؤال، من حيث إن السائل سأله عن وجه إيثار الحج وتفضيله على الجهاد، مع أن الله تعالى جعل الجهاد آثر من الحج؟ فأجابه بما ذكر على تقدير سؤاله (معه).
(٤) المراد أنه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، فإنهم تابعون، ونحن متبوعون (جه).
(٥) في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أي شق، لأنهم كانوا يكتبون في زمانه صلى الله عليه وآله على الأكتاف.
(٦) رواه العلامة الطبرسي في مجمع البيان، سورة النساء: ٩٥. ورواه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٠٣.
(٧) رواه القاساني في منهج الصادقين، والشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة التوبة: ٢٩. وفي الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 و 9.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست