عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩١
رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج علي عليه السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا، محرشا على فاطمة عليها السلام، فقال: يا رسول الله رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال: (أنا أمرت الناس بذلك. وأنت يا علي بم أهللت؟) قال:
قلت: يا رسول الله، اللهم إهلالا كإهلال نبيك، فقال له رسول الله: كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي) (١).
(٢٤٣) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت: قول الله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)﴾ (2) قال: (يعني أهل مكة، ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق وعسفان. كلما يدور حول مكة، فهو داخل في هذه الآية. وكل من كان أهله وراء ذلك، فعليه المتعة) (3) (4) (5).

(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٢) من أبواب أقسام الحج، قطعة من حديث ٤ و ١٤ و ٢٥ و ٣٢. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ وصحيح مسلم، كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ١٤٧.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(3) الوسائل، كتاب الحج، باب (6) من أبواب أقسام الحج، حديث 3.
(4) هذا يدل على اختصاص أهل مكة وحاضري المسجد الحرام، بحج القران والافراد، واختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
(5) ذهب معظم أصحابنا إلى أن البعد الموجب للتمتع، هو ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وعليه الشافعية، لأنهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. وذهب الشيخ في المبسوط إلى تحديده باثني عشر ميلا من كل جانب. وقوله: (عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكة. و (ذات عرق) وهو ميقات أهل العراق، دليل على قول المشهور.
وقد اعترف المحقق والشهيد أنهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال العلامة في وروى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراوندي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وروى الجزء الثاني من الحديث (وكان موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح إلى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 426 في قوله تعالى: " إن أول بيت وضع للناس " الآية، عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست