(251) وروى محمد بن أبي عمير، في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال:
(على المحرم كلما عاد، الكفارة) (1) (2) (3).
(252) وروى معاوية بن عمار، في الحسن، عنه عليه السلام، قال: (الكفارة في كل ما أصاب) (4) (5).
(253) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا يجوز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر الحرام، إلا إذا قاتلوا فيها) (6) (7) (8).