عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
(251) وروى محمد بن أبي عمير، في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال:
(على المحرم كلما عاد، الكفارة) (1) (2) (3).
(252) وروى معاوية بن عمار، في الحسن، عنه عليه السلام، قال: (الكفارة في كل ما أصاب) (4) (5).
(253) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا يجوز أن يبدأ المشركون بالقتال في أشهر الحرام، إلا إذا قاتلوا فيها) (6) (7) (8).

(١) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ٣، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة). ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب (٤٨) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ٥.
(٢) وهذا عام في العمد والخطأ، وفي الصيد وغيره (معه).
(٣) أما تكرر الكفارة، بتكرر الصيد، على المحرم، إذا وقع خطاءا، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. وإنما الخلاف في تكررها مع العمد والعلم فذهب طائفة إلى التكرار، وآخرون إلى عدمه، ولعله الأرجح. لان ما دل عليه خاص وما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثاني (جه).
(٤) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ١، و الوسائل، كتاب الحج، باب (٤٧) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ١، ولفظ الحديث (عليه الكفارة في كل ما أصاب).
(٥) وهذا يدل على أن الكفارة تتعلق بكل شئ أمر المحرم بتركه، ففعله في إحرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، وسواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
(٦) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
(7) وهذا يدل على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، إلا أن يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لأنه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
(8) أشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. والمشركون صدوا رسول الله عام الحديبية محرما من الدخول إلى مكة، وافتخرت، فأدخله الله سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل (الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (جه).
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست