عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
(238) وروي عن الباقر عليه السلام، مثله (1) (2) (3).
(239) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لكعب بن عجرة، وقد قمل رأسه، " لعلك آذاك هوامك؟ " قال: نعم، يا رسول الله، قال: " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة) فكان كعب يقول: في نزلت الآية (4): وكان قرح رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله، قال: " كفى به أذى " (5) (6).
(240) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله،

(1) وفي الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على مضمون الحديثين فراجع.
(2) وهذا يدل على استحباب التكبير في هذه الأيام (معه).
(3) ذهب السيد طاب ثراه إلى وجوب التكبيرات بمنى، واحتج عليه باجماع الفرقة، وقوله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه التكبير على ما ورد في النصوص، وصورتها في صحيحة منصور بن حازم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وله كيفيات أخر، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، والجمع بين الاخبار يقتضي المصير إلى المشهور من القول بالاستحباب (معه).
(4) قال الطبرسي قدس سره في مجمع البيان في تفسير الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه " البقرة: 196 ما هذا لفظه: (وروى أصحابنا أن هذه نزلت في انسان يعرف بكعب بن عجرة، وانه كان قد قمل رأسه).
(5) البرهان للعلامة البحراني، سورة البقرة: 196، حديث 12. وصحيح مسلم، كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث 80 - 89. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (86) باب فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، وغيرهما من الصحاح والسنن.
(6) وهذا يدل على أن الحلق وإن جاز عند حصول الأذى، إلا أنه لا بد فيه من الكفارة. وإنما فائدة شرط الأذى، عدم الإثم بالحلق (معه).
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست