عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
فقال: السعة في المال، وهو أن يكون له مال يحج ببعضه، ويبقى بعضه يمون به عياله، ثم قال: " أليس قد فرض الله الزكاة، ولم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم " (1) (2).
(230) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من وجب عليه الحج ولم يحج، فليمت يهوديا أو نصرانيا " (3).
(231) وروى ابن عباس، قال: لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج، قام

(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٩) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ١.
(٢) استدل الشيخ بهذا الحديث على أن من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مؤنة الحج ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، وإن لم يكن له ذلك لم يجب عليه الحج، وإن يملك الزاد والراحلة، وما يمون عياله ذاهبا وعائدا لاشتراطه الرجوع إلى كفاية، وفهم ذلك من قوله عليه السلام: (ويستغنى به عن الناس) وقوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك.
وأكثر الأصحاب منعوا هذا الشرط، وقالوا إنه لا دلالة فيه على المدعى، بل إنما دل على ملك الزاد والراحلة، ومؤنة العيال ذاهبا وعائدا. لأنه قال: (لا بد أن يكون له مال يحج ببعضه ويبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة على ذلك.
وأما قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع إلى مؤنة العيال، ويكون تقديره، و يستغنى في مؤنة عياله عن الناس حتى إذا رجع من الحج، لا يسأل الناس بكفه لأجل مؤنتهم، لأنه ترك لهم ما يمونهم.
وأما تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، لأنا نقول:
الحج لا يجب إلا على من له مال، كما أن الزكاة لا تجب إلا على من له نصاب (معه).
(٣) الوسائل، باب (٧) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٥، نقلا عن المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه في حديث ١ من ذلك الباب عن أبي عبد الله عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. وسنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك (باب من مات ولم يحج).
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست