عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
(6) وروى رفاعة عن، الصادق عليه السلام أنه قال: في الشاة (إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكية) (1).
(7) وروى الحسين بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا، فكلوا وأطعموا، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه) (2) (3).
(8) وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام، قال: (لا ينخع * ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (4) (5).
(9) وروى الصدوق في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال: (نعم، كل ولا تعمد لقطع رأسه) (6).
(10) وروى حمران بن أعين، عن الصادق عليه السلام قال: (ولا تقلب السكين

(1) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 6.
(2) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة قطعة من حديث 2.
(3) يجمع بين هذه الرواية وبين ما سبقها من اشتراط الحركة. وتكون التذكية مشروطة بهما معا (معه).
(4) الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية، والجنب يذبح، قطعة من حديث 3.
(5) ويحمل النهي عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل.
ويدل عليه الرواية الثانية، فإنها صريحة فيها، لحل الأكل، والنهي عن الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه).
(6) الفقيه، باب الصيد والذبائح، حديث 53.
* وفي الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب، مجمع البحرين.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست