عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة) (1) (2).
(16) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (إذا قتل خطاءا أدى ديته إلى أولياءه، ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا) (3) (4).
(17) وروى الشيخ عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، يعطي الصغار والكبار سواء، والنساء و الرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال: (كلهم سواء) (5).
(18) وروى الشيخ أيضا عن غياث، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير) (6).